____________________
عليه السلام في رواية أبي بصير: " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " (1).
قال في الذكرى: ولما لم يثبت الوجوب حمل النهي عن السفر على الكراهة (2).
ويشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتى يتوجه الحمل. لكن الراوي وهو أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف، فلا يصح التعلق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل. أما الخروج قبل الفجر فقال في التذكرة إنه جائز إجماعا (3).
تم الجزء الأول من كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام، مع اشتغال البال وضيق المجال، ضحى يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة الحرام من شهور سنة تسع وثمانين وتسعمائة، على يد مصنفه العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى: محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني، حامدا مصليا مسلما.
ونسأل الله تعالى بعد المغفرة إتمام هذا الكتاب وجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه.
قال في الذكرى: ولما لم يثبت الوجوب حمل النهي عن السفر على الكراهة (2).
ويشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتى يتوجه الحمل. لكن الراوي وهو أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف، فلا يصح التعلق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل. أما الخروج قبل الفجر فقال في التذكرة إنه جائز إجماعا (3).
تم الجزء الأول من كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام، مع اشتغال البال وضيق المجال، ضحى يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة الحرام من شهور سنة تسع وثمانين وتسعمائة، على يد مصنفه العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى: محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني، حامدا مصليا مسلما.
ونسأل الله تعالى بعد المغفرة إتمام هذا الكتاب وجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه.