سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلا بمكة، فإنه يصلي بها في المسجد الحرام.
ويستحب أن لا يسجد المصلي إلا على الأرض. ولا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين. بل يقول المؤذن ثلاث مرات: " الصلاة " ووقت هذه الصلاة عند انبساط الشمس.
ولا يصلي يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها، شيئا من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال، إلا بالمدينة خاصة، فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي، صلى الله عليه وآله، قبل الخروج إلى المصلى. ولا بأس بقضاء الفرائض قبل الزوال.
ويستحب أن يخرج الإنسان إلى المصلى ماشيا بخضوع وسكينة ووقار والذكر لله تعالى. والإمام يستحب له أن يمشي حافيا، ويستحب له أن يطعم شيئا قبل الخروج إلى المصلى في يوم الفطر. ويكره له ذلك يوم الأضحى، إلا بعد الرجوع.
ويستحب أن يكون إفطاره يوم الفطر على شئ من الحلاوة، ويوم الأضحى على شئ مما ينحره أو يذبحه إن كان ممن يفعل ذلك.
وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد، فمن شهد صلاة العيد، كان مخيرا بين حضور الجمعة وبين الرجوع