(17) حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن مغفل قال:
شهدت عليا وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال: تتربص أبعد الأجلين فقال ابن مسعود: نقول تسفي نفسها؟ فقال علي: إن فروخ لا يعلم.
(149) في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يعرض لها (1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فقال عبد الله: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن يسار: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ذلك.
(2) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوا من حديث ابن مهدي عن فراس.
(3) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر زوج ابنا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق فقال: ليس لها صداق، فأبوا أن يرضوا بذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فأتوه فقال: ليس لها صداق، ترث وتعتد.
(4) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي يفرض إليه فيموت قبل أن يفرض قالا: لها الميراث وليس لها صداق.
(5) حدثنا ابن عيينة عن عمرو وعطاء بن السائب عن عبد خيري يرى أنه عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي أن رجلا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا: لها الميراث ولا مهر لها وقال مسروق: لا يكون ميراثا حتى يكون قبله مهرا.
(7) حدثنا أبو خالد عن مقسم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق أو الصداق، وشك أبو بكر.