(7) ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبالحساب.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال.
(3) حدثنا حماد بن مسعدة عن عمران عن ابن سيرين قال في أربعين دينارا دينار وفي عشرين دينارا نصف دينار.
(4) حدثنا أسامة عن هشام عن الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في أقل من عشرين مثقالا شئ وفي عشرين نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال.
(6) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم من كل أربعين دينارا دينار فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول وخذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويريدون بها التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم.
(7) حدثنا محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن قال ليس فيما دون أربعين مثقالا من الذهب صدقة.