(213 م) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة (1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل تزوج أمة وحرة في عقدة قال: يفرق بينه وبين الأمة أو في رجل تزوج أختين في عقدة قال: يفرق بينهما.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا تزوج حرة وأمة في عقدة فسد نكاحهما.
(214) ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال: لها الصداق ولا ميراث لها.
(215) ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الركين أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة وهو وليها ومعه أولياء مثله فأمر بعض أولياءها أن يزوجها إياه.
(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها من نفسه ولى أمرها رجلا ثم تزوجها بشهادة العدول.
(216) في نكاح المضطهد (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يجيز نكاح المضطهد.