(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة ملكت من زجها شيئا قال:
حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه.
(3) حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد الله بن عبد الله عتبة قال: نا هشيم عن حجاج عن عطاء أنه قال: حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها.
(4) حدثنا هشيم عن الحسن قال: حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها.
(5) حدثنا هشيم عن حجاج قال وقال ذلك الشعبي.
(6) حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه عن طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال: لو كان رد باب فرق بينهما.
(7) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: حرمت عليه.
(8) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المرأة ترث من زوجها سهما قالا: حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق.
(8) حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال: حرمت عليه.
(10) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها قال: إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما.
(11) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول وإن لم تعتقه حرمت عليه.
(78) كم يؤجل العنين؟
(1) حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله يعني العنين.