(3) حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن مرة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول: " أيها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ".
(4) حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد عن زياد قال نا أبو العميس عن أياس ابن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها.
(5) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة.
(6) حدثنا ابن إدريس عن داود عن سعيد بن المسيب قال: نسخ المتعة الميراث.
(7) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل عن متعة النساء فقال:
لا نعلمها إلا السفاح.
(8) حدثنا عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عصر!
(9) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: رحم الله عمر!
لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهارا.
(10) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: والله ما كانت إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد.
(11) حدثنا محمد بن بشر قال حدثني عبد الله بن الوليد قال قال لي ابن أبي ذئب:
سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول: إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنا.
(12) حدثنا محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال: كانت سنة المتعة سنة النكاح إلا أن الاجل كان في أيديهن.
(13) حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عمر: لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته.