(8) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، قال: كم؟ قال: امرأتين! فسكت.
(9) حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالما والقاسم عن العبد، كم يتزوج؟ فقالا: أربعا.
(10) حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين.
(11) حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يتزوج المملوك فوق اثنتين.
(17) العبد يتزوج بغير إذن سيده (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قالا:
إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى فهو جائز.
(2) حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: إذا أجازه المولى فهو جائز.
(3) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده، قالا: إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده.
(4) حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال قال: إن أجازه الولي جاز، قال حماد:
يستأنف النكاح.
(18) الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه (1) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها، قال الحسن: ليس بزوج.
(2) حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن، وقال الحكم: هو زوج وله أن يراجعها.