(7) أبو أسامة عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه، قال لتنظر قدر نفقتها، فتصدق، ولا تأتيه.
(52) الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها (1) مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان التيمي قال: سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة، ألها أن تبيع جلدها؟ فقال: نعم، فقال ابن أشوع: لكني لست أدري ذلك، فقال الشعبي: لو قلت لحمها لم يكن به بأس، إنما نذرت دمها فقد أهرقت دمها.
(53) في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة (1) شريك عن أبي هلال قال: نذرت أمي إن رأت في وجهي شعرة أن تنحر بدنة، أو قال: هديا، قال: وكان الحي يذبحون البقرة، قال: فأتيت شريحا فسألته فسوى بينهما.
(2) محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل جعل عليه بدنة للمساكين، قال: يجزيه بقرة.
(54) يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟
(1) عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة أنه كان على امرأة من أهله اعتكافا شهرا في المسجد، فاعتكفت تسعة وعشرين يوما، ثم حاضت فرجعت إلى أهلها ثم طهرت فوقع عليها زوجها قال وجئت سالما والقاسم فقالا: اذهب إلى سعيد بن المسيب ثم ائتنا، قال فذهبت إلى سعيد فسألته، فقال: جاء حدا من حدود الله، وأخطأ السنة، وعليها أن تستأنف، قال: فرجعت إلى القاسم وسالم فأخبرتهما بما قال، فقالا: ذلك رأينا.
(2) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف.
(3) وكيع عن شريك عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد في المعتكف إذا جامع قال: يتصدق بدينارين.
(4) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف: إنه بمنزلة الذي غشي في رمضان، عليه ما على الذي غشي في رمضان.