(3) حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطلق ثلاثا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال قال عطاء: كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول.
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عبد العزيز بن عبد الله عن الحارث عن إبراهيم قال: لا ترجع إليه لأنه نكاح ليس رشده.
(5) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جابر عن حماد قال: لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز.
(6) حدثنا عفان قال نا سعيد بن زيد قال نا ليث عن طاوس قال: كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول.
(7) حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن عامر في العبد والخصي قال: هو زوج.
(19) الرجل يتزوج الأمة، من كرهه (1) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في الحر يتزوج الأمة قال: ما ازلحف عن الزنا إلا قليلا لقوله (وأن تصبروا خير لكم) قال: عن نكاح الأمة.
(2) حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال: ما ازلحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا.
(3) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يكره تزوج الأمة ما قدر على الحرة إلا أن يخشى العنت.
(4) حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال سأل عطاء جابرا عن النكاح من الأمة فقال: لا يصلح اليوم.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا يصلح للحر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا.