عائشة رضي الله عنها ما يكفر قول الانسان: كل مالي في سبيل الله أو في [تاج] الكعبة فقالت: يكفرها ما يكفر اليمين.
(31) ما قالوا في الرجل يهدي ماله أو غلامه (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مسعر قال: سمعت هبيرة يحدث الحكم بن عتيبة منذ ثلاثين سنة، قال: إن امرأة منا جعلت دارها هدية فأمرها ابن عباس تهدي ثمنها.
(2) عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يهدي داره إلى بيت الله قال:
يبيعها ويبعث ثمنها إلى مكة، أو ينطلق يتصدق به بمكة، أو يشتري ذبائح فيذبحها بمكة، ويتصدق بها.
(3) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول لمملوكه: هو هدية، قال: يهدي قيمته.
(4) وكيع عن سفيان عن علي بن عتيق في رجل أهدى مملوكه ومملوكته، قال الشعبي يهدي قيمتهما، وقال عطاء: يهدي كبشا.
(5) حفص عن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يقول: هو يهدي غلامه، قال:
يهدي كبشا مكانه.
(6) وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن الحسن في الرجل يهدي داره، قال: كفارة يمين.
(7) داود بن كثير الجريري عن طارق بن أبي مرة قال: جعلت لامرأتي في جارية لها إن أنا وطئتها فهي هدية إلى بيت الله فوطئتها، فسألت سعيد بن جبير فقال: اشتر بثمنها بدنا ثم انحرها.
(8) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يهدي الدار، قال: يهدي قيمتها.
(9) كثير بن هشام عن قراءه عن عبد الكريم عن عكرمة قال لشئ: هو عليه هدي، فكفارة يمين هو من خطرات الشيطان.
(10) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قال: هو يهدي سارية من سواري المسجد، يهدي قيمتها أو ثمنها، فإن لم يجد أهدى ما بلغ ماله وكفر بيمينه.
(11) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان يستحب إذا أهدى الرجل الشئ أن يمضيه.