(4) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن في الرجل يجعل على أنفه أن يزمها ويحج ماشيا، قال: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، انزع هذا وحج راكبا وانحر بدنة.
(5) محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس قال: لا زمام ولا خزام ولا نياحة، يعني في الاسلام.
(44) الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان (1) أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي حافية إلى بيت الله غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ".
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادي بين ابنيه، فقال: " ما هذا؟ " فقالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله، فقال:
" إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه "، ثم أمره فركب.
(3) ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر وعن مالك بن أنس عن عروة بن أذينة قال عبيد الله حدثه، وقال مالك: إن أمه جعلت عليها المشي فمشت حتى انتهت إلى السقيا، ثم عجزت فما مشت، فسألت ابن عمر، فقال: مروها أن تعود من العام المقبل فتمشي من حيث عجزت.
(4) حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق وركب نصفه، فقال: قال ابن عباس:
يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل، أو يهدي بدنة.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: عليه المشي إن شاء ركب وأهدى.
(6) عبد الرحيم وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن علي في الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله، قال عبد الرحيم: يركب ويهريق دما، وقال أبو خالد: يهدي بدنة.
(7) يعلى بن عبيد عن الأجلح عن عمرو بن سعيد البجلي قال: كنت تحت منبر ابن الزبير وهو عليه، فجاء رجل وقال: يا أمير المؤمنين إني نذرت أن أحج ماشيا، حتى