(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن الشيباني عن الشعبي قالا: إذا أحل له فرجها فهي له.
(7) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا فرج أتاه بجهالة فالحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها.
(8) حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال:
الفرج لا يعار.
(9) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني موسى بن حيشوم قال سأل عكرمة رجل قال:
أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل لك إلا إن تملك رقبتها.
(178) ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال: يجب لها صداق مثلها.
(2) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال: إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده، إن كان استكرهها فعليه العقر والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقر.
(3) حدثنا ابن إدريس قال: كان ابن أبي ليلى يقول: تعود المكاتبة فتكون أم ولد يعني إذا وطئها فولدت.
(4) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال: لا بأس به، له شرطه وله أن يطأها.
(5) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في رجل وطئ مكاتبته فقال:
ما رق منها فهو لما أعتق منها.