(50) في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا (1) حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه، قال قلت: فإن زوجها عبده، قال: لا حتى يخرجها عن ملكه.
(2) حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأختين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي.
(3) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: أغضبوا ابن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب وقال: حمل أحدكم مما هلكت يمينه.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ إحداهما قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرجها عن ملكه.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الخضر عن عمار قال:
ما حرم الله من الحرام شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء.
(6) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: سئل عثمان بن عفان عن الأختين عن ملك اليمين يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية من كتاب الله وحرمتها آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك.
(7) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه.
(8) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أيطأهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ثم أتيت ابن المسيب فقال مثل قول محمد، ثم سألت ابن منبه فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال: فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال: فرجعت إلى ابن المسيب فأخبرته، فقال: الله أكبر.