(4) حدثنا يعلى بن عبيد عن حسان بن أبي يحيى قال سأل رجل سعيد بن جبير عن الصدقة قال هي إلى ولاة الأمر قال فإن الحجاج يبني بها القصور ويضعها في غير مواضعها قال ضعها حيث أمرت به.
(5) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إن دفعها إليهم أجزى عنه وإن قسمها أجزى عنه.
(6) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر بن خيثمة قال سألت ابن عمر عن الزكاة فقال ادفعها. إليهم ثم سألته بعد فقال لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة.
(7) حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء قال جاء رجل بزكاة ماله إلى علي فقال له علي تأخذ من عطائنا شيئا قال لا فقال لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك فأمره أن يقسمها.
(48) المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول.
(3) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال من أصاب مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.
(4) حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي بكرة قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.
(5) حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز أيما رجل أفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سالم قال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.