(236) في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا نكح المرأة الولي فلم ترض ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح حديد.
(237) في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه.
(2) حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال: إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه.
(3) حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال: إذا أقر به أو هنى به أو أولم عليه فليس له أن ينتفي عنه.
(4) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه.
(5) حدثنا ابن أبي ليلى عن زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنأوه به وأقر به فقال شريح: الزم ولدك قال عامر: فإن عمر يقضي بذلك.
(6) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال.
(7) حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيد عن إبراهيم قال: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه، وقال حماد: إذا أقر بالحمل فليس له أن ينكره، إن شاء يقول: أخطأت في العدة.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا تبين حمل سريته فله إنكاره ما لم يقر به بعدما تضع وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعدما تضع فله ذلك.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أقر بولده ثم نفاه لزمه.