(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال: لا صداق لها، هي إباحة فرجها.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: يأخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يؤخذ منها ما لم تستهلك، فأما ما استهلكت فلا شئ.
(6) حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، يؤخذ منها ما أخذت.
(7) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك إذا تزوج بغير إذن سيده فليس بنكاح وليس لها شئ.
(8) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا، قال: إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق.
(9) حدثنا ابن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا، قال: إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق.
(128) من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال:
إن تزوج فهو عاهر (1) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر ".
(3) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب الذي زوجه.