(4) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل حلفت ولم يحلف فقد كذب وحلف، وإذا قال: حلفت وكذبت، فقد كذب.
(24) من قال: الكفارة بعد الحنث (1) أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليدع يمينه، وليأت الذي هو خير، وليكفر يمينه ".
(2) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حلفت على يمين، فرأيت ما هو خير منها فائت الذي هو خير وكفر يمينك ".
(3) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ".
(4) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها، حتى نزلت كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
(5) عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا حلف لم يحنث حتى نزلت هذه الآية (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) فكان إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه.
(6) ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.
(7) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: حلفت على أمر غيره خير منه أكفر يميني؟ قال: نعم.
(8) فضل بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
(9) أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال: سألت عبيد بن عمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته، قال: يدخل عليها ويكفر يمينه.