(12) حدثنا زيد بن خباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.
(13) حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال في ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين بقرة بقرة.
(14) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد أن تأخذ من كل ثلاثين بقرة بقرة ومن كل أربعين بقرة بقرة ولم يزد على ذلك.
(15) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا فقالا في ثلاثين جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة.
(16) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو قال كان عثمان بن الزبير عن أبي عوف وغيره يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة.
(17) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع أو جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة.
(18) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان أن نعيم ابن سلامة أخبره وهو الذي كان خاتم عمر بن عبد العزيز في يده أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ فقال نعيم فقرئت وأنا حاضر فإذا فيها " من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة ومن كل أربعين بقرة مسنة " قال نعيم فقلت تبيع أو جذع فقال عمر بل تبيع جذع.
(14) من قال إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس فيها شئ (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ.
(2) حدثنا محمد بن بكر قال ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال ليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ.