(13) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس.
(14) حدثنا عباد بن عوام عن داود عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال: لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث.
(15) حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم رأى منها خيرا، أينكحها الرجل؟ فقال له: الظن كما بلغني، أي إنها له.
(16) حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها، قال: الآن أصاب الحلال.
(17) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له.
(18) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا.
(19) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال.
(123) من كره أن يتزوجها (1) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن سالم عن عكرمة عن ابن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال: لا يزالان الآن زانيين.