(37) في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء، وعن الربيع عن الحسن في الرجل يأتي امرأته وهي تقضي شهر رمضان قال: ليس عليه شئ.
(38) في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل (1) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون عن شريح أن رجلا استودعه مالا وكان للسلطان عند ذلك الرجل بقية فقال لشريح: إنا نستحلفك قال: كنت أدفع عن ماله ما استطعت ما لم اضطر إلى اليمين.
(2) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يستحلفه السلطان على أن يدل على رجل مسلم أو على ماله فقال: يحلف ويكفر يمينه.
(39) في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك؟
(1) عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يحلل يمينه بضرب دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب.
(2) ابن عيينة عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال: من حلف على مالك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسبه.
(3) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر قال: يجمعها فيضربه ضربة واحدة.
(40) في رجل صام في ظهار ثم جامع (1) ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المظاهر جامع في آخر الليل أو النهار قال: يستقبل الصوم.
(41) في الرجل يحلف بالاحرام ما كفارة ذلك؟
(1) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد في رجل حلف بالاحرام قال: ليس عليه شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن المنهال عن أبي وائل قال: يمين.