(5) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري قال إذا جاء المصدق قسمت الغنم أو ثلاثا ثلث خيار وثلث شرار وثلث أوساط ويأخذ المصدق من الوسط.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن الحكم قال كان المصدق يصدق الغنم صدعين فيختار صاحب الغنم خير الصدعين.
(7) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال يقسم الغنم قسمين.
فيختار صاحب الغنم خير القسمين ويختار المصدق من القسم الاخر.
(8) حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم قال يجمع الشاء فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء قال تفرق فرقتين.
(10) حدثنا عباد بن عوام عن ليث عن عطاء نحوه.
(26) ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ثم عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر: " لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ".
(2) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق.
(3) حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء.
(4) حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء إلا أن يشاء المصدق.
(5) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال سمعت سليمان بن يسار قال لا يجزي في الصدقة ذات عوار.