(7) حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(9) حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن داود عن الشعبي قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(12) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: سألت عن ذلك عبيدة فأبى ذلك علي.
(31) فيه، أله أن يغشاها بالملك (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال: هي ما ملكت يمينه.
(2) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يطأها بملك اليمين.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: أحملتها آية وحرمتها آية أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: له أن يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها وزوجها، وكانت عنده على واحدة وكان قتادة يأخذ به.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله.