(14) حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن يونس عن الحسن قال في البر والشعير والتمر والعنب إذا كان خمسة أو ساق وذلك ثلاثمائة صاع ففيه نصف العشر إذا كان يسقى وما سقت السماء والعين ففيه العشر.
(15) حدثنا شبابة بن سوار عن ليث عن سعد عن نافع أن عبد الله كان يفتي في صدقة الزرع والثمار وما كان فيهما يشرب بالنهر أو العين أو عثري أو بعل فإن صدقة العشور من كل عشرة واحد وما كان منها بالانضاح فإن صدقته نصف العشور في كل عشرين واحد.
(38) ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو كيف يصدق؟
1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في الزرع يكون على سيح الزمان ثم يسقى بالبير يعني بالدلو وبالدالية قال يصدق على أكثر ذلك أن يسقى به.
(2) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء إنما يكون على العين عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر في القطع يسقى بها ثم القطعة ثم يصير إلى العين كيف صدقته قال العشر وقد يكون ذلك على أكثر ذلك أن يسقى به إن كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالعين ففيه نصف العشر قلت هو بمنزلة ذلك أيضا المال يكون بعلا أو عثريا عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر قال نعم قال أبو الزبير وسمعت ابن عمر يقول هذا القول ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مثل قول عبد الله.
(39) ما قالوا في الرجل يخرج زكاة ارضه وقد أنفق في البذور والبقر (1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال كان عطاء يقول في الزرع إذا أعطى صاحبه أجر الحصادين والذين يدورون هل عليه فيما أعطاهم صدقة قال لا إنما الصدقة فيما حصل في يدك.
(2) حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد