ثلاثين يوما، فإن صام على رؤية الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين أجزأه ذلك، وإن فرق إذا استقبل الأيام.
(2) الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في الرجل يجعل عليه صوم شهر، قال: هو أعلم بما جعل وجعل يمينه.
(3) عن حجاج عن عطاء، وعن مجاهد عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل عليه صوم شهر ولم يسم شهرا من الشهور، قال: إن شاء تابع وإن شاء فرق.
(4) كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: النذر في الصيام متتابع.
(5) حفص عن حجاج قال: سألت عطاء وحدثني من سأل إبراهيم عن رجل نذر أن يصوم شهرا، يعني متفرقا.
(63) الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
(1) سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين.
(2) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا يجزي في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين.
(64) لا يجد مسكينا مسلما فيعطي كفارته اليهود والنصارى (1) وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الرجل لا يجد مساكين مسلمين، فيعطي اليهود والنصارى، فقال الشعبي: يجزيه، وقال الحكم: لا يجزيه، وقال إبراهيم فإني أرجو إذا لم يجد غير هم يجزيه.
(65) يحلف فيحنث وعنده شئ يسير (1) معتمر بن سليمان عن هشام عمن حدثه عن إبراهيم قال: إذا كانت له عشرون كفر.
(2) معتمر عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يوقتان في ذلك شيئا.
(3) معتمر قال: قلت لمعمر: في الرجل يحلف وليس عنده من الطعام إلا ما يكفر، قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام.