(18) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: ما فوق الإزار.
(19) حدثنا أسباط عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض، لك ما فوق الإزار.
(20) حدثنا شبابة عن ليس بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجرة به.
(21) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا بأس إن بلغت على بطنها وبين فخذيها.
(22) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو البجلي قال: خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم: من أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال:
فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم! فسألوا عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: سألتموني عن خصال ما سألني أحد بعد أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما ما للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الإزار.
(126) في قوله تعالى: * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * (1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال:
يقول: إني فيك راغب وإني أريد امرأة أمرها كذا وكذا ويعرض لها بالقول.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد في قوله: * (لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * قال يقول: إنك جميلة وإنك لنافعة إنك إلي خير ويكره أن يقول: لا تفوتيني بنفسك وإني عليك لحريص.
(3) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بذلك كله.
(4) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: كان يكره أن يقول إذا انقضت عدتها: أتزوجك ويقول ما شاء.