(210) ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطأها؟ قال: لا! وقرأ: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر: لا توطأ الحبالى، ولا تشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد، أشئ قاله برأيه؟ أو شئ رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حابل حتى تستبرئ.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من وطئ حبلى ".
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن أبن عباس عن النبي عليه السلام مثله.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق حبيب قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها حربة قال: فقام فينا خطيبا فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يوم خيبر: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره ".
(6) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن أبي مرزوق حبيب عن رويفع بن ثابت عن النبي بمثله.
(7) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الله بن زيد عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ الحاملة حتى تضع أو الحائض حتى تستبرئ بحيضة.
(8) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة وقثم وناجية بن كعب قالوا: أيما رجل اشترى جارية حبلى فلا يطأها حتى تضع حملها وأيما رجل اشترى جارية فلا يقربها حتى تحيض.
(9) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: نهى أن يطأ الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره.