(5) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الأمة الزانية قال: هي كعرض ماله يطأها.
(6) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن يشتري الرجل ولد الزانية يتسراها.
(7) حدثنا معتمر عن أبيه عن يسار مولى لمعاوية قال: إذا أراد الرجل أن يتزوج بنت زنية فسأل عن ذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا! أن أتزوج أمها أحب إلي من أن أتزوجها.
(8) حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن سيرين في الرجل يتسرى ولد الزنا. قال: وما ذنبه فيما عمل أبواه!.
(9) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب قال: سمعت الحكم يقول: لو كانت لي جارية ولد الزنا لم أبالي أن أطأها.
(59) في الرجل تكون له الجارية فتفجر، أيطأها أم لا؟
(1) حدثنا ابن عيينة عن عمر عن أبي معبد أن ابن عباس وطئ جارية بعد ما أنكر ولدها.
(2) حدثنا حفص عن ليث عن عبد الله بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطئ جارية له بعد ما فجرت.
(4) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال: هو بالخيار إن شاء وطئها وإن شاء أمسك.
(5) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد الله يكره أمة قد زنت.
(6) حدثنا الفضل عن مبارك عن الحسن قال: سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر أيطأها؟ قال: لا ولا كراهية.