(32) في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين (1) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعا قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا الفضل بن دكين قال نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن مغيث عن أبي الحسن مولى لبني نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(6) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر بن عبد الله قالا: إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على واحدة.
(33) في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
(1) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى يشتري نصيب الاخر.
(2) حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال: لم يزده ملكه إلا قربا.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبا فلا يقربها حتى يستخلصها.