(176) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأته جده (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين وكان ابن عباس يرى أن رؤيتهن لهما حل.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير: أيرى الرجل رأس جدته قال فتلا علي الآية: * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن) * الآية، قال:
أراها فيهن.
(3) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال نا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه:
* (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) * حتى فرغ منها قالا: لم يذكر العم والخال لأنهما سعشان لأبنائهما وقالا: لا تضع خمارها عند العم والخال.
(177) ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقها وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت.
(2) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح وإن طلق جاز وإن أعتق جاز وإن وهب جاز.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.
(4) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا يعار الفرج وإن وقع عليها فهي له.
(5) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علي، قال: إذا وطئها فهي له.