(2) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن ذر قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: للحرة يومان وليلتان، وللأمة يوم وليلة.
(5) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال: إذا اجتمعتا قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله.
(6) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وعن فراس عن عامر قال: يتزوج الحرة على الأمة ويقسم يوم وليلة.
(7) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا نكحت الحرة على الأمة فضلت الحرة، يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة.
(8) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة.
(9) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يوما.
(10) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: للحرة يومان وللأمة يوم.
(11) حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: للحرة يومان وللأمة يوم.
(26) المسلمة والنصرانية تجتمعان، من قال: قسمتهما سواء (1) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة قالا: يقسم بينهما سواء.
(2) حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قسمتهما سواء.
(3) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال: يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه.