(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قال الرجل أقسمت أو أشهد وأحلف، فليس بيمين حتى يقول: بالله.
(5) وكيع عن إسماعيل عن جابر عن عامر، وعن رجل عن ابن الحنفية قالا: إذا قال الرجل: أقسمت فليس بيمين حتى يقول: بالله.
(29) من قال: أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء (1) أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد أبي إبراهيم التيمي قال: إذا قال الرجل: لله علي أو علي لله حجة فسواء، وإذا قال: لله علي نذر، أو علي نذر فسواء. وإذا قال: أقسمت بالله أو أقسم سواء.
(2) حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة عن حماد عن إبراهيم، سواء على الرجل أن يقول: أقسم أو أقسم بالله أو علي حجة أو حجة أو علي نذر لله.
(3) أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول: علي المشي إلى الكعبة، قال: هذا نذر فلا يمش.
(4) حماد بن خالد عن مخلد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال: علي المشي إلى الكعبة، فليس بشئ إلا أن يقول: علي نذر مشي.
(5) ابن نمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل منا عليه المشي إلى بيت الله في شئ فأتى القاسم فسأله عن ذلك فقال: يمشي إلى البيت.
(6) عبد الرحيم بن سليمان عن مالك بن مغول قال: سألت عطاء عن رجل قال: لله علي يمين، قال: يكفرها.
(30) في الرجل يردد الايمان في الشئ الواحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا وإن أوكد أعتق قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشئ الواحد.
(2) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال: إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة، فليس بشئ وإذا قال: وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو في المساكين صدقة، فهو كما قال.
(3) ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور عن عبد الرحمن عن أمه أنها سألت