(16) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان أن رجلا اختلى بامرأته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا.
(111) من قال: لها نصف الصداق (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها.
(2) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق.
(4) حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن رجلا قال لشريح: إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثمان سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال: لها نصف الصداق.
(5) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لها نصف الصداق.
(112) في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج (1) حدثنا أبو بكر عن أبي بكر بن عياش عن الحكم عن علي قال: إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها أن تزوج حتى تبين لها موته.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو، قال: تصبر فإنما هي امرأته، يصيبها ما أصاب النساء. حتى يجئ زوجها أو يبلغها أنه مات.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى يرجع أو يموت.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هاني قال: سئل جابر بن زيد