(6) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال: أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فتسوء عيناه من ذمامها أو فقرها أو سوء خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من حقها شيئا حلت له وإن جعلت من أيامها شيئا فلا حرج.
(7) حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة لما أسنت وهبت يومها لعائشة حتى لقيت الله.
(8) حدثنا عقبة بن خالد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثله.
(9) حدثنا جرير عن منصور عن ابن أبي رزين في قوله تعالى: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) وكان ممن آوى عائشة وأم سملة وزينب وحفصة فكان يقسم من نفسه وماله منهن سواء وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء وكان أراد أن يفارقهن فقلن له: اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا نكون على حالنا.
(77) المرأة تملك من زوجها شيئا (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن عطاء بن السائب أن امرأة ملكت من زوجها قيمة سبع الدرهم فسئل ميسرة عن ذلك فقال: حرمت عليه ولا أدري من أين تحل له؟ فلقيت الشعبي فسألته فقال: الق أبا بكر بن أبي موسى فاسأله، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال: إذا لم تستطع شيئا فدعه إلى ما تستطيع فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك وقال: اذهب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتيته فسألته فقال: حرمت عليه فقلت: ما أين تحل له؟ قال: تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال:
ارجع إليه فاسأله أتعتد منه؟ فأتيته فقال: لا، إنما هو ماؤه فرجعت إلى الشعبي فأخبرته فقال: طابق الفتوى فأتيت ابن مغفل فسألته فقال عبد السلام: فلم أحفظ ما قال فأخبرني عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب قال: سألت ميسرة عن مرأة ورثت من زوجها شيئا قال: حرمت عليه.