(134) ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن المستورد قال سمعت أبا قلابة يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال بعث أبو بكر المصدقين فأمرهم أن يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت مخاض بعشرة فانطلقوا فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر ثم رجعوا حتى إذا كان العام المقبل بعثهم فقالوا لو شئنا أن نزداد زدنا شيئا فقال زيدوا في كل سن عشرة فلما كان العام المقبل بعثهم فقالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا شيئا فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قال العمال لو شئنا أن نزداد ازددنا فقال زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل بعثهم بالقيمة الآخرة فقالوا لو شئنا أن نزداد زدنا قال لا حتى إذا ولي عثمان بعث بقيمة عمر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان عام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال لا فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الآخرة فلما كان العام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم للبيع فما استطاعوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا قال عبد الله فرأيت عمر بن عبد العزيز كأنه لم ير بذلك بأسا فقال لأبي قلابة فكيف كانت صدقة الغنم قال كانت الصدقة تؤخذ فتقسم في فقراء أهل البادية حتى إذ كان عبد الملك بن مروان أمر بها فقسمت أخماسا فجعل للمسكينة خمسا منها ثم لم يزل ذلك إلى اليوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل فرط في زكاته حتى ذهب ماله قال هو دين عليه حتى يقضيه.
(135) في الأرض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق (1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال إذا كان في الأرض بر وشعير كل واحد منها أقل من خمسة أوساق فإذا جمعهما كان منهما خمسة أوساق أو أكثر كان فيهما الصدقة لان كله زرع فإذا كان بر وزبيب وهو لا يبلغ خمسة أوساق فليس فيه شئ حتى يبلغ من كل صنف خمسة أوساق فإذا بلغ ففيه العشر.
*