(8) حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها.
(9) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال: لعن المحل والمحلل.
(10) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له.
(11) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له فقال: لا، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال: " لا حتى ينكحها مرتقبا لنفسه، حتى يتزوجها مرتقبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة ".
(12) حدثنا معاذ قال نا عباد بن منصور قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال فقال له الحسن: اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله.
(13) حدثنا المعلى بن منصور قال نا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له.
(148) في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير (1) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال:
وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوقت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن تفعل فقد مضى أجلها ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة قال:
كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا: الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير فقلت: إذا وضعت فقد حلت وقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين فتراجعا بذلك فقال