(3) فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ".
(2) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال كتب عمر إلى أبي موسى أن خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم.
(3) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء وكان عبدا لبني مجاشع قال قلت لابن عمر هل على العبد زكاة قال أمسلم قلت نعم قال عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم.
(4) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال تحل عليه الزكاة من يوم مالك مائتي درهم ثم يحول عليه الحول.
(5) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن الحسن قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم.
(6) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه رفعه قال: " إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم ".
(7) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن حجر عن طاوس أنه كان يقول في مائتي درهم خمسة دراهم.
(8) حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز قال في المعادن من كل مائتين خمسة.
(10) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن عطاء قال إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.