(10) محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: " والذي نفس محمد بيده ".
(60) في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها (1) حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس: إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها، ثم قربها قبل العشرة قال: لا كفارة عليه.
(2) أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن جبير أن زيدا أبصر أبا موسى كئيبا، فقال له: ما لك؟ فذكر أنه آلى من امرأته، فأمره أن يكفر، ففعل.
(3) غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة، وأصحاب عبد الله أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم أتاها قبل أن يبر يمينه، قال: يكفر يمينه.
(4) يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة قال:
إذا فاء كفر.
(5) الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء فعليه الكفارة.
(6) أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرى عليه الكفارة في يمينه.
(61) من قال فيه كفارة ولا شئ عليه (1) ابن علية عن يونس عن الحسن كان يقول: فيه كفارة.
(2) [جرير] عن مغيرة عن إبراهيم في الذي يؤلي من امرأته فيفئ، قال: كان بعضهم يقول: فيه كفارة.
(3) غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يحلف لا يقرب امرأته عشرة أيام ثم قربها قبل العشرة قال: لا كفارة عليه.
(62) في رجل جعل عليه صوم شهر (1) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل جعل عليه صوم شهر، قال: من سمى شهرا معلوما فليصمه وليتابع، وإذا لم يسم شهرا معلوما ولم ينوه فليستقبل الأيام فليصم