(3) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال الرجل أحق بامرأته حتى يواريها.
(4) حدثنا حفص عن ليث عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال ماتت امرأة لعمر فقال أنا كنت أولى بها إذا كانت حية فأما الآن فأنتم أولى بها.
(5) حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا أيهما أحق بالصلاة على الجنازة فقال الحكم الأخ وقال حماد قال إبراهيم الامام فإن تداروا فالولي ثم الزوج.
(6) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال إذا ماتت المرأة انقطعت عصمة ما بينها وبين زوجها.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال الأب والابن والأخ أحق بالصلاة على المرأة من الزوج.
(8) حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان يقول الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج.
(9) حدثنا ابن عيينة عن أبيه عن الحكم قال إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها وبين زوجها وأولياؤها أحق بها.
(10) حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال كانت امرأة من بني تميم لأبي بكرة فماتت فتنازعوا في الصلاة عليها فصلى عليها أبو بكرة وقال للولي لولا أني أحق بالصلاة عليها ما صليت عليها.
(166) في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسا (1) حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد.
(2) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر.
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن عمر صلي عليه في المسجد.
(4) حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن العجلان عن عباد