(62) في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن ابن الوضين أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة فزوجه وزفت إليه ابنة أخرى بنت قتادة فسألها الرجل بعد ما دخل بها: ابنة من أنت؟ قالت:
ابنة فلانة! يعنى قتادة، فقال: إنما تزوجت إلى أمك ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال: امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقال: امرأة بامرأة فقال الرجل: يا معاوية! أرفعها إلى علي بن أبي طالب فقال: اذهبوا إليه فأتوا عليا فرفع علي من الأرض شيئا فقال: القضاء في هذا أيسر من هذا، لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها فعلى أبيها أن يجزئ الأخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، قال: وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده.
(63) ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك!
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وأبو معاوية عن حجاج عن عبد الملك بن مغيرة الطايفي عن عبد الرحمن السلماني مولى عمر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
انكحوا الأيامى منكم ". فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! ما العلائق بينهم؟ قال:
" بما تراضى عليه أهلوهم ".
(2) حدثنا وكيع عن ابن أبي لبيد عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استحل بدرهم فقد استحل ". قال: وسمعت وكيعا يفتي به يقول: يتزوجها بدرهم.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أو رجلا تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي نكاحه.
(4) حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت بسوط كان مهرا.