(6) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا.
(7) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: قال مسروق حين حضرته الوفاة:
إني لم أصب من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر.
(8) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال مجاهد: إذا مس الرجل فرج الأمة أو مس فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه وعلى ابنه.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه أو لأبيه أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو جردها لشهوة.
(10) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سالم عن ابن عمر قال أيما رجل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الامر فإنها لا تحل لابنه.
(11) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأل عنه الشعبي فقال: قد زعموا أن رجلا اشترى جارية فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت ابنا لها غلاما أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها.
(12) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها.
(13) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن مكحول قال أيما رجل جرد جارية حرمت على ابنه وعلى أبيه.
(14) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم قال سئل جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل ممن قبلها بيده أو بصر عورتها ثم وهبها لابن له أيصح أن يطأها قال: لا.
(15) حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال: كتب مسروق إلى أهله: انظروا جاريتي فلا تبتغوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي اللمس والنظر.
(48) الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن الحضين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته.