(9) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال لا بأس أن تجعلها في صنف واحد مما سمى الله تعالى.
(10) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة قال صرفها في الأصناف في أي صنف وقال الحسن في أيها وضعت أجزاك.
(11) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال سمعته يقول لو وضعت الزكاة في هذين الصنفين الفقراء والمساكين لرأيت أن ذلك يجزي عني.
(84) ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول (1) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس أخبره أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن عمر قال له يا حماس أد زكاة مالك فقال والله مالي مال إنما أبيع الأدم والجعاب فقال قومه وأد زكاته.
(2) حدثنا يزيد بن هارون وعبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن عمر قال له تمنه وأد زكاته.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل اشترى متاعا فحلت فيه الزكاة فقال يزكيه بقيمته يوم حلت.
(4) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة.
(5) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي هلال عن ابن سيرين قال في المتاع يقوم ثم تؤدى زكاته.
(6) حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري المتاع فيمكث السنين يزكيه قال - لا.
(7) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال كل شئ أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبنا أو طينا قال وكان الحكم يرى ذلك.