(63) من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره (1) حدثنا أبو بكر عن أبي خالد عن أبي العالية أنه بعث بصدقة ماله لي المدينة.
(2) حدثنا هشيم عن أبي ساسان عن ابن جريج عن عطاء قال هم المسلمون فأعطه حيث شئت.
(3) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال كان يستحب أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار الذين بالمدينة.
(64) من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطى شيئا أخذه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال كان طاوس يرى أن يجلس المصدق فإن أعطى شيئا أخذ وإن لم يعط شيئا فسكت.
(2) حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان أن شيخين من أشجع أخبراه أن محمد بن مسلمة الأنصاري من أصحاب بدر كان يقوم عليهم فيصدق ماشيتهم في زمن عمر بن الخطاب فكان يجلس فمن أتاه بشاة فيها وفاء من حقه قبلها منه.
(3) حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن حارثة قال بعثنا عمر مصدقين فكنا إذا أتينا بشئ فيه وفاء من حقنا قبلنا منه.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن طاوس قال يأتيهم المصدق على مياههم ولا يستحلفهم.
(5) حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال كان المصدق يجئ فإن رأى إبلا قائمة وغنما صدقها ولم ينتظر.