إذا كان كذا وكذا مشيت خشيت أن يفوتني الحج، فركبت، فقال: لا خطأ عليك، ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت.
(8) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل نذر أن يحج ماشيا، قال: يمشي فإن انقطع ركب وأهدى بدنة.
(9) زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال: سمعت القاسم وسئل عن رجل حلف أن يمشي إلى البيت، فمشى، فعيي، فركب، قال: إذا كان قابل فليمش ما ركب ويركب ما مشى، قال: وسمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول: يركب ويهدي بدنة.
(10) عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم في رجل يكون عليه مشي إلى البيت، فمشى ثم يعيى قال: يركب، فإذا كان قابل ركب ما مشى، ومشى ما ركب.
(45) الرجل يقول: على المشي إلى البيت، ولا يقول: على نذر مشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟
(1) أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة، قال: هذا نذر، فليمش.
(2) حماد بن خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال:
علي المشي إلى بيت الله، فليس بشئ إلا أن يقول: علي نذر مشي إلى الكعبة.
(3) عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت فأتى القاسم فسأله عن ذلك، فقال: يمشي إلى البيت.
(4) معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد بن إبراهيم التيمي قال: إذا قال الرجل:
لله علي أو عليه حجة فسواء، وإذا قال: لله على نذر، وعلي، فسواء.
(5) حدثنا عمر بن أيوب عن عمر بن زيد قال: جاء رجلان إلى القاسم فسألاه وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله، قال: فقال القاسم: أنذر؟ قال: لا قال:
فليكفر يمينه.
(46) في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه (1) حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أوفي نذري.