(6) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال كان يقول في العنبر الخمس وكذلك كان يقول في اللؤلؤ.
(7) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال سألت إبراهيم بن سعد بن عياش عن العنبر فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس.
(9) حدثنا وكيع قال كان سفيان يقول ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة.
(36) في اللؤلؤ والزمرد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة.
(2) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة.
(3) حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز زكاة إلا لتجارة.
(5) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا ليس في الجوهر شئ إلا أن يكون لتجارة.
(6) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة إلا في الذهب والفضة ولا يراه في الجوهر واللؤلؤ وهذا النحو.
(3) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال كل شئ أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين قال وكان الحكم يرى ذلك.