(197) قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال: إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها.
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم): العفائف.
(198) قوله: (علم الله أنكم ستذكرونهن) (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) قال: (علم الله أنكم ستذكرونهن) قال: ذكره إياها في نفسه.
(2) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن: (علم الله أنكم ستذكرونهن) قال: في الخطبة.
(199) في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن نافع عن زيد بن أسلم قال: سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة ".
(2) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة قالتا: ليس شئ أشد من مهر امرأة أو أجر أجير.
(200) من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا بأس أن يتزوج على ما بقي من مكاتبتها.