(6) حدثنا عبيد الله عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي ومشطت رأسي.
(181) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج الأمة قال: ليس له أن يخرجها من المصر.
(2) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول قالا:
ليس لهم بد أن يستخدموها.
(182) ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم: هبها لي فقال سعيد بن المسيب: لم تحل الموهوبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له.
(2) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل لاحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا: لا يجوز إلا بصداق.
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.
(6) حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يكون إلا بصداق.