(165) الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عدي عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة قال:
لها الصداق ويفرق بينهما.
(2) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في رجل طلق امرأته ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة قال: لها الصداق كاملا لغشيانه إياها.
(3) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن يونس عن الحكم قال: لها الصداق كاملا.
(4) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة قال: يفرق بينهما ولها الصداق كاملا.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف وقال الحكم: لها الصداق.
(7) حدثنا الضحاك بن مخلد عن المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا وجهل فأصابها قال: لها الصداق كاملا.
(8) حدثنا عمر بن هارون عن الأوزاعي عن عطاء قال: لها صداق ونصف.
(9) حدثنا حفص عن مسعر عن حماد قال: صداق ونصف.
(10) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها كالنكاح الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها وبدخوله بها ومجامعته إياها مهرا كاملا.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سالم عن الشعبي قال: لها الصداق.
(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.