(8) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت والزبير بن العوام! كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها تخطبه.
(9) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها: إنها لا تحل لزوجها (حتى تنكح زوجا غيره).
(10) حدثنا حفص عن ليث عن طاؤس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء بأن تكمل الأخرى عدتها ويكون خاطبا.
(11) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس لمروان: فرق بينها وبينه حتى تنقضي عدة التي طلق.
(12) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: نكاحها حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها.
(116) في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق (1) حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
(3) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.