(5) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال لا يضرك شفع أو وتر.
(6) حدثنا عبدة سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال لا بأس أن يدخل القبر شفع أو وتر.
(116) في المرأة من يدخلها قبرها ومن يليها (1) حدثنا حفص عن عاصم عن حفصة قالت أوصت عائشة فقالت إذا سوى علي ذكوان قبري فهو حر أرادت أن يدخل قبرها وكان ذكوان قد دخل قبرها وهو مملوك.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال يلي سفلة المرأة في القبر أقربهم إليها.
(3) حدثنا حفص ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى قال ماتت زينب بنت جحش فكبر عليها عمر أربعا ثم سأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخلها في قبرها فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها.
(4) حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن قال يدخل الرجل قبر امرأته ويلي سفلتها.
(117) في الرجلين يدفنان في قبر واحد (1) حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن أشياخ الأنصار قالوا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح ممثلين فقال: " ادفنوهما في قبر واحد فإنهما كانا متصاحبين في الدنيا ".
(2) حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ويقول: " أيهما أكثر أخذا للقرآن ". فإذا أشير به إلى أحدهما قدمه يعني في اللحد.